السيد السيستاني

134

منهاج الصالحين

بنفقة الزواج ونفقة قريبه معا ، جاز له أن يصرفه في زواجه وإن لم يبلغ حد الاضطرار إليه أو الحرج في تركه . مسألة 448 : إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه وكان متمكنا من تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه ، وجب عليه ذلك وإلا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلك ، نظير ما تقدم في المسألة ( 429 ) بالنسبة إلى العاجز عن نفقة زوجته . مسألة 449 : لا تقدير لنفقة القريب شرعا ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وأدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زمانا ومكانا حسبما مر في نفقة الزوجة . مسألة 450 : ليس من الانفاق الواجب للقريب - ولدا كان أو والدا - بذل مصاريف زواجه من الصداق وغيره وإن كان ذلك أحوط لا سيما في الأب مع حاجته إلى الزواج وعدم قدرته على نفقاته . مسألة 451 : ليس من الانفاق الواجب للقريب أداء ديونه ، ولا دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفارة أو أرش جناية ونحو ذلك مسألة 452 : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده : لأنهم إخوته ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته ، نعم يجب عليه نفقة أولاد ولده أيضا بناء على ما تقدم من وجوب نفقة الولد على جده . مسألة 453 : يجزي في الانفاق على القريب بذل المال له على وجه الامتاع والانتفاع ولا يجب تمليكه له ، فإن بذله له من دون تمليك لم يكن له أن يملكه أو يبيحه للغير إلا إذا كان مأذونا في ذلك من قبل المالك ، ولو ارتزق بغيره وجبت عليه إعادته إليه ما لم يكن مأذونا بالتصرف فيه حتى على هذا التقدير